العيني
25
البناية شرح الهداية
والوصف لا يقابله شيء من الثمن كأطراف الحيوان ، فلهذا يأخذه بكل الثمن ، بخلاف الفصل الأول ؛ لأن المقدار يقابله الثمن ، فلهذا يأخذه بحصته إلا أنه يتخير لفوات الوصف المرغوب فيه لتغير المعقود عليه فيختل الرضا . وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهو للمشتري ، ولا خيار للبائع ؛ لأنه صفة فكان بمنزلة ما إذا باعه معيبا فإذا هو سليم . ولو قال : بعتكها على أنها مائة ذراع بمائة